The whole text

مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 No repeal recorded

المادة 31

Article 31 of Decree No. 1579 of 14 Mar 2009. Published in Official Gazette issue 14 of 26 Mar 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 31

تباع أموال الكونسرفتوار المنقولة:

1 ـ بالتراضي إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسة ملايين ليرة لبنانية /5.000.000/ل.ل.

2 ـ باستدراج عروض إذا كانت قيمتها المخمنة لا تزيد على خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية /35.000.000/ل.ل.

3 ـ بالمزايدة العلنية وبالظرف المختوم العلنية إذا كانت قيمتها المخمنة تزيد على خمسة وثلاثين مليون ليرة لبنانية /35.000.000/ل.ل.

يقصد بالقيمة المخمنة «القيمة البيعية» في عمليات البيع والقيمة التأجيرية والاستثمارية السنوية في عمليات الاجارة والاستثمار.

تطبق على البيع بالتراضي وباستدراج العروض وبالمزايدة العمومية الأحكام المختصة بصفقات اللوازم والأشغال والخدمات المتعلقة بالتعاقد بالتراضي أو باستدراج العروض أو بالمناقصة العمومية.

المادة 31 من مرسوم رقم 1579 تاريخ 14/03/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222656/article/31/