المادة 3
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مرسوم رقم 1971 تاريخ 16/05/2009 No repeal recorded
Article 3 of Decree No. 1971 of 16 May 2009. Published in Official Gazette issue 23 of 21 May 2009. No repeal recorded in our sources.
مادة 3: يعتبر مجرد استعمال الجهة المستلفة لاي جزء من السلفة اقرار منها بالقدرة على التسديد وفق الاسس المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
المادة 3 من مرسوم رقم 1971 تاريخ 16/05/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222953/article/3/