المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق فورا اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 1971 تاريخ 16/05/2009 No repeal recorded
Article 4 of Decree No. 1971 of 16 May 2009. Published in Official Gazette issue 23 of 21 May 2009. No repeal recorded in our sources.
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها، وفي حال المخالفة تستحق فورا اصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 1971 تاريخ 16/05/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/222953/article/4/