المادة 32
تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات للهيئة بقرار من المجلس، بعد الموافقة المسبقة لسطة الوصاية، واذا كانت لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها قي قسم النفقات.
مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 No repeal recorded
Article 32 of Decree No. 2222 of 11 Jun 2009. Published in Official Gazette issue 29 of 18 Jun 2009. No repeal recorded in our sources.
تقبل الهبات والتبرعات ومختلف التقديمات للهيئة بقرار من المجلس، بعد الموافقة المسبقة لسطة الوصاية، واذا كانت لها وجهة انفاق معينة تفتح لها اعتمادات بقيمتها قي قسم النفقات.
المادة 32 من مرسوم رقم 2222 تاريخ 11/06/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223276/article/32/