The whole text

مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 No repeal recorded

المادة 34

Article 34 of Decree No. 2488 of 3 Jul 2009. Published in Official Gazette issue 33 of 9 Jul 2009. No repeal recorded in our sources.

المادة 34

تدرس الإدارة الضريبية طلب التمديد وتبت فيه قبل انتهاء المهلة الأساسية لتقديم التصريح بمدة لا تقل عن خمسة أيام ولها إما قبوله أو رفضه.

على المكلف مقدم طلب التمديد أن يراجع الإدارة الضريبية قبل انتهاء المهلة القانونية لمعرفة قرارها بشأن طلبه، ويعتبر سكوت الإدارة بمثابة رفض ضمني للطلب.

لا يحق للمكلف الاعتراض على قرار الإدارة الضمني أو الصريح القاضي برفض طلب التمديد.

المادة 34 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223630/article/34/