Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 لا إلغاء مسجل

المادة 34

المادة 34 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 09/07/2009. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 34

تدرس الإدارة الضريبية طلب التمديد وتبت فيه قبل انتهاء المهلة الأساسية لتقديم التصريح بمدة لا تقل عن خمسة أيام ولها إما قبوله أو رفضه.

على المكلف مقدم طلب التمديد أن يراجع الإدارة الضريبية قبل انتهاء المهلة القانونية لمعرفة قرارها بشأن طلبه، ويعتبر سكوت الإدارة بمثابة رفض ضمني للطلب.

لا يحق للمكلف الاعتراض على قرار الإدارة الضمني أو الصريح القاضي برفض طلب التمديد.

المادة 34 من مرسوم رقم 2488 تاريخ 03/07/2009 https://lebaneselegislation.com/decree/223630/article/34/