All legislation

مرسوم Decree No. 3220 11/02/2010

Unofficial English title

Licensing the municipality of Tyre to occupy the whole of property No. 618 of the Tyre cadastral area

Official title, in Arabic ترخيص لبلدية صور بإشغال كامل العقار رقم 618 من منطقة صور العقارية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 3220 of 11 Feb 2010. Published in Official Gazette issue 9 of 18 Feb 2010. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
3220
Date
11/02/2010
Official Gazette
Issue 9, 18/02/2010, p. 975-977
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 3220 تاريخ 11/02/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 (نظام الآثار القديمة)،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية) ولا سيما المادة 14 منه،

بناء على كتاب بلدية صور رقم 639 تاريخ 10/10/2008 المسجل لدى المديرية العامة للآثار برقم 3911 تاريخ 13/10/2008

بناء على اقتراح وزيري المالية والثقافة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لبلدية صور بإشغال كامل العقار رقم 618 من منطقة صور العقارية، العائدة ملكيته الى المديرية العامة للآثار، من اجل استخدام البناءين القائمين عليه والمعروفين ب "بيت بارود" و"بيت المملوك" الاول كمكتبة عامة والثاني كمركز ثقافي للمدينة.

المادة 2

مادة 2: ان مدة الترخيص المنصوص عليه في المادة الاولى هي سنة واحدة من تاريخ صدور هذا المرسوم، ويمكن تجديدها سنة فسنة بالرضى الضمني.

المادة 3

مادة 3: تدفع بلدية صور الى الدولة اللبنانية - وزارة الثقافية - المديرية العامة للآثار، رسم إشغال رمزي قدره /1000/ ل.ل. (الف ليرة لبنانية) سنويا.

المادة 4

مادة 4: تحتفظ الدولة اللبنانية - وزارة الثقافة - المديرية العامة للآثار بحقوقها كاملة في ملكية العقار والبناءين القائمين عليه المذكورين اعلاه، كما في ممارسة الرقابة على استعمالهما في الغاية التي منح الترخيص لاجلها.

المادة 5

مادة 5: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته، كما لنظام الاملاك العمومية الصادر بموجب القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته.

المادة 6

مادة 6: يحظر على بلدية صور اجراء اية اعمال او انشاءات او تعديلات، مهما كان نوعها او سببها، الا بعد اخذ الموافقة المسبقة من المديرية العامة للآثار وفي هذه الحالة، تتحمل البلدية كافة النفقات والمصاريف ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض من جراء القيام بهذه الاعمال.

المادة 7

مادة 7: تطبيقا لاحكام هذا المرسوم، يوضع عقد اتفاق بالتراضي بين الدولة اللبنانية ممثلة بوزير الثقافة من جهة وبلدية صور من جهة اخرى، تحدد فيه شروط اشغال العقار والبناءين وكيفية ترميمها وتأهيلهما واستعمالهما وغير ذلك من التدابير والاعمال التي من شأنها الحفاظ على طابعهما الاثري وابرازهما.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 شباط 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الثقافة الامضاء: سليم وردة وزير المالية الامضاء: ريا حفار

Related

More from the same year.

2010