المادة 5
مادة 5: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته، كما لنظام الاملاك العمومية الصادر بموجب القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته.
مرسوم رقم 3220 تاريخ 11/02/2010 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 3220 of 11 Feb 2010. Published in Official Gazette issue 9 of 18 Feb 2010. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: يخضع هذا الترخيص لنظام الآثار القديمة الصادر بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ 7/11/1933 وتعديلاته، كما لنظام الاملاك العمومية الصادر بموجب القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته.
المادة 5 من مرسوم رقم 3220 تاريخ 11/02/2010 https://lebaneselegislation.com/decree/224870/article/5/