All legislation

مرسوم Decree No. 5016 07/09/2010

Unofficial English title

Removal of part of the public property (Tension Pole site) for the benefit of the State's private property in the Batroumine real estate area, Koura district

Official title, in Arabic إسقاط قسم من الأملاك العمومية (موقع عامود توتر) لحساب أملاك الدولة الخصوصية في منطقة بترومين العقارية ـ قضاء الكورة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5016 of 7 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 43 of 16 Sep 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5016
Date
07/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5430-5431
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5016 تاريخ 07/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على القرار 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على طلب مالكي العقار رقم 1374 (المفرز عن العقار رقم 974) من منطقة بترومين العقارية ـ قضاء الكورة باسترداد مساحة موقع عامود توتر وضمها إلى العقار لرفع الإشارة عن صحيفة العقار

بناء على الكتاب الوارد من شركة كهرباء لبنان الشمالي (قاديشا) تحت رقم 754 تاريخ 17/5/1999 بعدم حاجتها لموقع العامود بعد استبداله وتحويره إلى الطريق العام،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تحت رقم 5623/2006 تاريخ 16/11/2006،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية لحساب أملاك الدولة الخصوصية (موقع عامود توتر) الواقع ضمن العقار رقم 1374 المفرز عن العقار رقم 974 من منطقة بترومين العقارية ـ قضاء الكورة، والمبين باللون الأحمر على الخريطة والمرفقة والمحدد بالأحرف A-B-C-D والبالغة مساحته /2.25/م2 مترين وربع المتر المربع الواحد تقريبا ليصار إلى بيعة وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 2

مادة 2: على طالبي الإسقاط التقيد بالشروط المدرجة أدناه والقيام بالأعمال التالية: أ ـ إظهار حدود القسم المسقط موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم عن طريق الدوائر العقارية المختصة لتحديد مساحته النهائية. ب ـ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والضم والفرز وجميع النفقات المتوجبة.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالبو الإسقاط مسؤولين عن جميع الأضرار التي تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق إثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل وزير المالية الإمضاء: ريا حفار

Related

More from the same year.

2010