All legislation

مرسوم Decree No. 5018 07/09/2010

Unofficial English title

Removing part of the public riverine property (an irrigation canal) in favour of the State's private property in the Laylaki cadastral area, Baabda District

Official title, in Arabic إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) لحساب أملاك الدولة الخصوصية في منطقة الليلكي العقارية ـ قضاء بعبدا

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5018 of 7 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 43 of 16 Sep 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5018
Date
07/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5431-5432
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5018 تاريخ 07/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الأملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 12/4/2010 والمسجل بالرقم 1364/2010 من مالكي العقارات رقم 170 ـ 171 و172 من منطقة الليلكي العقارية ـ قضاء بعبدا، المضمن طلبهم إسقاط قسم من الأملاك العمومية النهرية (قناة ري) الكائن بين العقارين المذكورين لحساب أملاك الدولة الخصوصية تمهيدا لشرائه وفقا للأنظمة النافذة،

بناء على موافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية المبدئية رقم 1364/2010 تاريخ 24/4/2010،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسم من قناة الري الكائن بين العقارات 170 ـ 171 و172 من منطقة الليلكي العقارية المبين باللون الأحمر والمحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ ح ـ ط ـ ي ـ ك ـ أ) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم البالغة مساحته 41م2 (إحدى وأربعون مترا مربعا) تقريبا.

المادة 2

مادة 2: على طالبي الإسقاط التقيد بما يلي: أ ـ إظهار حدود القسم موضوع المادة الأولى من هذا المرسوم من قبل الدوائر المختصة بتحديد مساحته نهائيا. ب ـ تسديد تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم.

المادة 3

مادة 3: يبقى طالبو الإسقاط مسؤولون عن جميع الأضرار التي يمكن أن تحصل من جراء هذا الإسقاط وأن حقوق الغير محظوظة حتما ولهم حق إثباتها أمام السلطات القضائية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل وزير المالية الإمضاء: ريا حفار

Related

More from the same year.

2010