All legislation

مرسوم Decree No. 5019 07/09/2010

Unofficial English title

Granting a Treasury advance to the South Lebanon Water Establishment (to cover necessary expenses to improve its services to citizens and increase its revenues, and to lay new water networks for citizens)

Official title, in Arabic إعطاء سلفة خزينة لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي (لصرف النفقات الضرورية لتحسين خدماتها للمواطنين وزيادة إيراداتها، ومد شبكات مياه جديدة للمواطنين)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5019 of 7 Sep 2010. Published in Official Gazette issue 43 of 16 Sep 2010. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5019
Date
07/09/2010
Official Gazette
Issue 43, 16/09/2010, p. 5432-5433
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 5019 تاريخ 07/09/2010
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 203 وما يليها منه،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى مؤسسة مياه لبنان الجنوبي سلفة خزينة بقيمة /5.000.000.000/ل.ل. (فقط خمسة مليارات ليرة لبنانية لا غير)، وذلك وفقا للشروط التالية: 1 ـ الغاية من السلفة: صرف النفقات الضرورية في مؤسسة مياه لبنان الجنوبي وهي حصرا لتحسين خدماتها للمواطنين وزيادة إيراداتها، ومد شبكات مياه جديدة للمواطنين. 2 ـ القيم على السلفة: السيد حسين عمر عبد الرحمن، مراقب ـ رئيس دائرة في مصلحة الوصاية المائية في ملاك وزارة الطاقة والمياه، 3 ـ مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ بدء تأدية قيمة السلفة. 4 ـ طريقة تأدية وسحب السلفة: تودع قيمة هذه السلفة كاملة في حساب خاص بالسلفة في الخزينة، ويصار إلى سحبها بموجب أوامر سحب موقعه من وزير الطاقة والمياه وموجهة إلى وزارة المالية ـ مديرية الخزينة. 5 ـ طريقة تسديد السلفة: ترصد الجهة المستلفة في موازنتها للعام 2011 الاعتمادات اللازمة لتسديد السلفة.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل أي مبلغ من هذه السلفة في غير الغاية المحددة لها حصرا في البند الأول من المادة الأولى.

المادة 3

مادة 3: على كل من مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة المالية وجهاز المحاسبة في وزارة الطاقة والمياه، ولدى مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة ومراقبة تسديد هذه السلفات في مواعيدها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الإمضاء: جبران باسيل وزير المالية الإمضاء: ريا حفار

Related

More from the same year.

2010