All legislation

مرسوم Decree No. 5246 16/10/2010

Unofficial English title

Authorization to occupy part of the public riverine property (irrigation canal) in the Deir Mar Roukoz Dahr el Hosein real estate area, Metn district

Official title, in Arabic ترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (قناة ري) في منطقة دير مار روكز ضهر الحصين العقارية - قضاء المتن

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5246 of 16 Oct 2010. Published in Official Gazette issue 50 of 28 Oct 2010. Articles: 8. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5246
Date
16/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6832-6834
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
مرسوم رقم 5246 تاريخ 16/10/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على الاستدعاء المقدم من الرهبنة الانطونية المارونية المسجل بالرقم 1601/2010 تاريخ 28/4/2010 المتضمن طلبها اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) لتأمين العبور للعقارين رقم 13 و75 من منطقة دير مار روكز ضهر الحصين العقارية - قضاء المتن،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية رقم 1601 تاريخ 26/7/2010 ،

بناء على قرار لجنة التخمين رقم 10/ج/ل تاريخ 3/8/2010 (تحديد الرسوم المفروضة على رخص اشغال الاملاك العمومية النهرية)،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لجانب الرهبنة الانطونية المارونية، مالكة العقارين رقم 13 و75 من منطقة دير مار روكز - ضهري الحصين العقارية - قضاء المتن، اشغال قسم من الاملاك العمومية النهرية (مجرى مياه شتوي) والبالغة مساحته 15م2 (خمسة عشر مترا مربعا تقريبا) المبين باللون الاحمر والمحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د-أ-) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تنحصر الاشغال المرخص باقامتها ضمن القسم المشار اليه في المادة الاولى بانشاء عبارة فوق المجرى للمرور الى العقارين رقم 13 و75 من منطقة دير مار روكز ضهر الحصين العقارية كما هو مبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وتجري هذه الاشغال باشراف وموافقة المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية.

المادة 3

مادة 3: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها امام السلطات القضائية عند الاقتضاء.

المادة 4

مادة 4: يبقى المرخص له مسؤولا عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير او بالاملاك العمومية من جراء هذه الاشغال وعن كل حادث يقع اثناء تنفيذ الاشغال المرخص بها او بعدها.

المادة 5

مادة 5: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للادارة الغاؤها في اي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد المصاريف مهما بلغت.

المادة 6

مادة 6: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عائدات سنوية قدرها /600,000/ل.ل. فقط ستماية الف ليرة لبنانية اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه مرسوم الترخيص عن العام الحالي كما تدفع العائدات ورسم الطابع المالي عن السنين اللاحقة خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 7

مادة 7: تلغى هذه الرخصة في حال عدم التقيد بأحكام المادتين الاولى والثانية وبالخريطة المرفقة بهذا المرسوم، وفي حال عدم تسديد الرسوم المشار اليها في المادة السادسة من هذا المرسوم وفي حال التعرض لمجرى المياه واقامة اي حواجز او سدود تعيق سيلان المياه بصورة طبيعية او تغيير مجراها وذلك دون حاجة الى اتخاذ اي تدابير او انذارات رسمية وفي هذه الحالة على المرخص له ازالة كافة الانشاءات واعادة الاماكن المرخص باشغالها الى حالتها السابقة ضمن المهل التي تحددها الادارة وعلى نفقته ومسؤوليته.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية بالوكالة الامضاء: سعد الدين الحريري

Related

More from the same year.

2010