All legislation

مرسوم Decree No. 5234 16/10/2010

Unofficial English title

Using the balance of the project to rehabilitate quarry sites in Lebanon

Official title, in Arabic استخدام رصيد مشروع اعادة تأهيل مواقع المقالع في لبنان

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 5234 of 16 Oct 2010. Published in Official Gazette issue 50 of 28 Oct 2010. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
5234
Date
16/10/2010
Official Gazette
Issue 50, 28/10/2010, p. 6891
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 5234 تاريخ 16/10/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (اعفاء الهبات المقدمة للادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 14685 تاريخ 20/6/2005 (قبول هبة مالية مقدمة من الاتحاد الاوروبي مشروع اعادة تأهيل مواقع المقالع في لبنان لصالح وزارة البيئة)،

بناء على اقتراح وزير البيئة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 6/10/2010 ،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يستخدم رصيد مشروع "اعادة تأهيل مواقع المقالع في لبنان" في حساب وزارة البيئة لدى مصرف لبنان (رقم الحساب 720291111)، والبالغ قيمته /64,230/د.أ (اربعة وستون الفا ومئتان وثلاثون دولار اميركيا فقط لا غير) للغايتين التاليتين: 1- دفع بدلات الاتعاب المستحقة لموظفي الوزارة (موظفين دائمين/متعاقدين/اجراء) بالاستناد الى المرسوم 14685 تاريخ 20/6/2005 ووثيقة المشروع المذكور، والتي لم تسمح الظروف السائدة حينها (تشرين الثاني 2006 - ايار 2008) بتسديدها في موعدها 26,230/د.أ. بالرغم من انجازها. 2- تغطية نفقات اي اعمال دروس واستشارات ومراقبة التي من شأنها ان تسهم في متابعة نتائج المشروع المذكورة /38,000/د.أ.

المادة 2

مادة 2: يتم تحريك الحساب الوارد في المادة الاولى من هذا المرسوم من قبل وزير البيئة ووزير المالية مجتمعين، اللذان يوقعان جميع مستندات السحب. يخضع الانفاق من هذا الحساب لتدقيق مستقل من قبل مكتب تدقيق ومحاسبة معتمد يتم تعيينه بقرار من وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 تشرين الاول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير البيئة الامضاء: محمد رحال وزير المالية بالوكالة الامضاء: سعد الدين الحريري

Related

More from the same year.

2010