The whole text

اصول تقييم الاثر البيئي No repeal recorded

المادة 16

Article 16 of Decree No. 8633 of 7 Aug 2012. Published in Official Gazette issue 35 of 16 Aug 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 16

Amended 04/12/2025

كلفة مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي والفحص البيئي المبدئي:

(1) وفقاً لأحكام المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (حماية البيئة)، يسدد صاحب المشروع رسماً وقدره /250.000 ل.ل./ مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية عن المشاريع التي تستلزم تقرير «فحص بيئي مبدئي» و/500.000 ل.ل./ خمسمئة الف ليرة لبنانية عن المشاريع التي تستلزم تقرير «تقييم أثر بيئي» وذلك فور تبلغ صاحب المشروع قرار التصنيف لمشروعه.

(2) وفقاً لأحكام المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (حماية البيئة)، يودع صاحب المشروع الخاص الذي يستلزم مشروعه دراسة «تقييم أثر بيئي» مبلغاً نقدياً بمثابة كفالة لدى وزارة البيئة بقيمة مبدئية تبلغ نسبة 0.05 % عن قيمة المشروع وفقا للقيمة المقدمة من صاحب المشروع في الملحق رقم 4، وذلك فور بدئه بتحديد نطاق «تقييم الأثر البيئي» لمشروعه. تغطي هذه الكفالة كلفة مراجعة دراسة «تقييم الأثر البيئي» إذا احتاجت الوزارة لخبير متخصص للقيام بذلك. يتم استرداد الكفالة وفقاً لشروط الاسترداد، وبموجب قرار معلل يصدر عن وزارة البيئة.

(3) في ما يتعلق بالمشاريع المقدمة من الإدارات الرسمية والتي تستلزم دراسة «تقييم أثر بيئي»، فان هذه الإدارات تلتزم بأن تلحظ ضمن موازنة المشروع تغطية كلفة مراجعة الدراسة وتسديدها.

(4) تحدد تعويضات موظفي وزارة البيئة المكلفين مراجعة تقارير «الفحص البيئي المبدئي» وتقارير «تقييم الأثر البيئي» حسب المادة السادسة والمادة التاسعة من هذا المرسوم، لقاء عملهم الاضافي وفق القوانين المرعية.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 04/12/2025 · the Lebanese University's text

    كلفة مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي والفحص البيئي المبدئي:

    (1) وفقاً لأحكام المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (حماية البيئة)، يسدد صاحب المشروع رسماً وقدره /250.000 ل.ل./ مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية عن المشاريع التي تستلزم تقرير «فحص بيئي مبدئي» و/500.000 ل.ل./ خمسمئة الف ليرة لبنانية عن المشاريع التي تستلزم تقرير «تقييم أثر بيئي» وذلك فور تبلغ صاحب المشروع قرار التصنيف لمشروعه.

    (2) وفقاً لأحكام المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (حماية البيئة)، يودع صاحب المشروع الخاص الذي يستلزم مشروعه دراسة «تقييم أثر بيئي» مبلغاً نقدياً بمثابة كفالة لدى وزارة البيئة بقيمة مبدئية تبلغ نسبة 0.05 % عن قيمة المشروع وفقا للقيمة المقدمة من صاحب المشروع في الملحق رقم 4، وذلك فور بدئه بتحديد نطاق «تقييم الأثر البيئي» لمشروعه. تغطي هذه الكفالة كلفة مراجعة دراسة «تقييم الأثر البيئي» إذا احتاجت الوزارة لخبير متخصص للقيام بذلك. يتم استرداد الكفالة وفقاً لشروط الاسترداد، وبموجب قرار معلل يصدر عن وزارة البيئة.

    (3) في ما يتعلق بالمشاريع المقدمة من الإدارات الرسمية والتي تستلزم دراسة «تقييم أثر بيئي»، فان هذه الإدارات تلتزم بأن تلحظ ضمن موازنة المشروع تغطية كلفة مراجعة الدراسة وتسديدها.

    (4) تحدد تعويضات موظفي وزارة البيئة المكلفين مراجعة تقارير «الفحص البيئي المبدئي» وتقارير «تقييم الأثر البيئي» حسب المادة السادسة والمادة التاسعة من هذا المرسوم، لقاء عملهم الاضافي وفق القوانين المرعية.

  2. Version 2.0 · from 04/12/2025 · Changed in part by مرسوم رقم 1958 تاريخ 26/11/2025, art. 1

    No source we have keeps this wording in full. The change reads: (١) وفقا لأحكام المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم ٤٤٤ تاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٩ (حماية البيئة) يسدد صاحب المشروع رسماً وقدره / ١٥،٠٠٠،٠٠٠ / ل.ل./ (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير) عن المشاريع التي تستلزم تقرير «فحص بيئي مبدئي» و/ ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ /و/٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. / (فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير) عن المشاريع التي تستلزم تقرير «تقييم أثر بيئي» وذلك فور تبلغ صاحب المشروع قرار التصنيف لمشروعه.» والباقي دون تعديل.

المادة 16 من اصول تقييم الاثر البيئي https://lebaneselegislation.com/decree/232686/article/16/