Read this page in English
النص الكامل

اصول تقييم الاثر البيئي لا إلغاء مسجل

المادة 16

المادة 16 من اصول تقييم الاثر البيئي. مرسوم رقم 8633 تاريخ 07/08/2012. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 16/08/2012. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 16

معدلة 04/12/2025

كلفة مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي والفحص البيئي المبدئي:

(1) وفقاً لأحكام المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (حماية البيئة)، يسدد صاحب المشروع رسماً وقدره /250.000 ل.ل./ مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية عن المشاريع التي تستلزم تقرير «فحص بيئي مبدئي» و/500.000 ل.ل./ خمسمئة الف ليرة لبنانية عن المشاريع التي تستلزم تقرير «تقييم أثر بيئي» وذلك فور تبلغ صاحب المشروع قرار التصنيف لمشروعه.

(2) وفقاً لأحكام المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (حماية البيئة)، يودع صاحب المشروع الخاص الذي يستلزم مشروعه دراسة «تقييم أثر بيئي» مبلغاً نقدياً بمثابة كفالة لدى وزارة البيئة بقيمة مبدئية تبلغ نسبة 0.05 % عن قيمة المشروع وفقا للقيمة المقدمة من صاحب المشروع في الملحق رقم 4، وذلك فور بدئه بتحديد نطاق «تقييم الأثر البيئي» لمشروعه. تغطي هذه الكفالة كلفة مراجعة دراسة «تقييم الأثر البيئي» إذا احتاجت الوزارة لخبير متخصص للقيام بذلك. يتم استرداد الكفالة وفقاً لشروط الاسترداد، وبموجب قرار معلل يصدر عن وزارة البيئة.

(3) في ما يتعلق بالمشاريع المقدمة من الإدارات الرسمية والتي تستلزم دراسة «تقييم أثر بيئي»، فان هذه الإدارات تلتزم بأن تلحظ ضمن موازنة المشروع تغطية كلفة مراجعة الدراسة وتسديدها.

(4) تحدد تعويضات موظفي وزارة البيئة المكلفين مراجعة تقارير «الفحص البيئي المبدئي» وتقارير «تقييم الأثر البيئي» حسب المادة السادسة والمادة التاسعة من هذا المرسوم، لقاء عملهم الاضافي وفق القوانين المرعية.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 04/12/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    كلفة مراجعة دراسة تقييم الأثر البيئي والفحص البيئي المبدئي:

    (1) وفقاً لأحكام المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (حماية البيئة)، يسدد صاحب المشروع رسماً وقدره /250.000 ل.ل./ مئتان وخمسون الف ليرة لبنانية عن المشاريع التي تستلزم تقرير «فحص بيئي مبدئي» و/500.000 ل.ل./ خمسمئة الف ليرة لبنانية عن المشاريع التي تستلزم تقرير «تقييم أثر بيئي» وذلك فور تبلغ صاحب المشروع قرار التصنيف لمشروعه.

    (2) وفقاً لأحكام المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم 444 تاريخ 8/8/2002 (حماية البيئة)، يودع صاحب المشروع الخاص الذي يستلزم مشروعه دراسة «تقييم أثر بيئي» مبلغاً نقدياً بمثابة كفالة لدى وزارة البيئة بقيمة مبدئية تبلغ نسبة 0.05 % عن قيمة المشروع وفقا للقيمة المقدمة من صاحب المشروع في الملحق رقم 4، وذلك فور بدئه بتحديد نطاق «تقييم الأثر البيئي» لمشروعه. تغطي هذه الكفالة كلفة مراجعة دراسة «تقييم الأثر البيئي» إذا احتاجت الوزارة لخبير متخصص للقيام بذلك. يتم استرداد الكفالة وفقاً لشروط الاسترداد، وبموجب قرار معلل يصدر عن وزارة البيئة.

    (3) في ما يتعلق بالمشاريع المقدمة من الإدارات الرسمية والتي تستلزم دراسة «تقييم أثر بيئي»، فان هذه الإدارات تلتزم بأن تلحظ ضمن موازنة المشروع تغطية كلفة مراجعة الدراسة وتسديدها.

    (4) تحدد تعويضات موظفي وزارة البيئة المكلفين مراجعة تقارير «الفحص البيئي المبدئي» وتقارير «تقييم الأثر البيئي» حسب المادة السادسة والمادة التاسعة من هذا المرسوم، لقاء عملهم الاضافي وفق القوانين المرعية.

  2. النسخة 2.0 · من 04/12/2025 · تغيرت جزئياً بموجب مرسوم رقم 1958 تاريخ 26/11/2025, م. 1

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل. التعديل ينص على: (١) وفقا لأحكام المادة الثالثة والعشرين من القانون رقم ٤٤٤ تاريخ ٢٠٠٢/٧/٢٩ (حماية البيئة) يسدد صاحب المشروع رسماً وقدره / ١٥،٠٠٠،٠٠٠ / ل.ل./ (فقط خمسة عشر مليون ليرة لبنانية لا غير) عن المشاريع التي تستلزم تقرير «فحص بيئي مبدئي» و/ ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ /و/٣٠,٠٠٠,٠٠٠ ل.ل. / (فقط ثلاثون مليون ليرة لبنانية لا غير) عن المشاريع التي تستلزم تقرير «تقييم أثر بيئي» وذلك فور تبلغ صاحب المشروع قرار التصنيف لمشروعه.» والباقي دون تعديل.

المادة 16 من اصول تقييم الاثر البيئي https://lebaneselegislation.com/decree/232686/article/16/