All legislation

مرسوم Decree No. 9522 12/12/2012

Unofficial English title

License to use a quantity of 60 m3 per day of water from the well located on parcel No. 495 of the Touaite cadastral area - Zahle District for industrial purposes

Official title, in Arabic ترخيص باستعمال كمية 60 م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 495 من منطقة التويته العقارية - قضاء زحلة للاغراض الصناعية

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 9522 of 12 Dec 2012. Published in Official Gazette issue 53 of 20 Dec 2012. Articles: 10. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
9522
Date
12/12/2012
Official Gazette
Issue 53, 20/12/2012, p. 6138-6139
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 9522 تاريخ 12/12/2012
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/ س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية واحكامها) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها) وتعديلاته،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 24/6/2010 والمسجل بالرقم 2422/2010 من السيد علي محمد عواضة مالك العقار رقم 495 من منطقة التويته العقارية والمتضمن طلبه الترخيص بضخ كمية 60 م3 يومي من مياه البئر الكائنة في العقار المذكور اعلاه واستعمالها في الاغراض الصناعية،

بناء على موافقة الادارة المبدئية رقم 3841/و تاريخ 3/11/2011،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه والمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد علي محمد عواضة استعمال كمية 60 م3 يومي (ستون متراً مكعباً يومياً) للاغراض الصناعية، من مياه البئر الكائنة في العقار رقم 495 من منطقة التويته العقارية - قضاء زحلة والمبين موقعه على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: على المرخص له تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مخرج البئر مباشرة بحيث يمكن للادارة مراقبة وتحديد كمية المياه المستخرجة من البئر وان يتم اعلام المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية مسبقاً عن تاريخ المباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.

المادة 3

مادة 3: يتوجب على المرخص له المحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فوراً دون ان يحق للمرخص له المطالبة بأي عطل او ضرر.

المادة 4

مادة 4: منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام فحقوق الافراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتماً ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطات القضائية.

المادة 5

مادة 5: يبقى المرخص له مسؤولاً عن كل عطل او ضرر يلحق بالغير وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

مادة 6: منحت هذه الرخصة لمدة سنة واحدة تتجدد ضمناً لمدة اقصاها اربع سنوات ويمكن للادارة الغاؤها في مطلق الاحوال وفي أي وقت شاءت دون ان يكون لصاحبها حق المطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه.

المادة 7

مادة 7: على المرخص له التقيد بالقوانين والانظمة النافذة لجهة استعمال المياه والحصول على التراخيص من الادارات المختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

مادة 8: يترتب على المرخص له ان يدفع لخزينة الدولة عن السنة الاولى رسم استعمال المياه للاغراض الصناعية مفصل كما يلي: 60م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل. = 13.140.000 ل.ل (فقط ثلاثة عشر مليوناً ومائة واربعون الف ليرة لبنانية لا غير) بالاضافة الى رسم الطابع المالي واجبة الاداء سلفاً خلال مهلة خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغه المرسوم على ان يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة حسب كمية المياه المستخرجة فعلاً من البئر والمسجلة على العداد المشار اليه في المادة الثانية من هذا المرسوم اضافة الى رسم الطابع المالي خلال مهلة خمسة ايام تحتسب اعتباراً من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا المرسوم.

المادة 9

مادة 9: تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم والعائدات السنوية او عند استعمال المياه خارج نطاق الترخيص.

المادة 10

مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 كانون الاول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير المالية الامضاء: محمد الصفدي

Related

More from the same year.

2012