المادة 6
مادة 6: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الذي صدرت عنه.
مرسوم رقم 1941 تاريخ 29/04/2015 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 1941 تاريخ 29/04/2015. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 07/05/2015. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: لا يجوز التنازل عن هذه الرخصة للغير إلا بعد موافقة مسبقة من المرجع الذي صدرت عنه.
المادة 6 من مرسوم رقم 1941 تاريخ 29/04/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/240256/article/6/