All legislation

مرسوم Decree No. 2314 24/11/2015

Unofficial English title

Authorization to bottle drinking or table water

Official title, in Arabic الإجازة بتعبئة مياه للشرب أو للطاولة

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Decree No. 2314 of 24 Nov 2015. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 2015. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
مرسوم · Decree
Number
2314
Date
24/11/2015
Official Gazette
Issue 49, 03/12/2015, p. 3570-3571
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 2314 تاريخ 24/11/2015
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما المادة 62 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 (تنظيم استثمار المياه والمرطبات المعبأة في أوعية) لا سيما المادة الأولى،

بناء على الطلب المقدم من السيد حسين علي دياب والمسجل في ديوان وزارة الصحة العامة تحت الرقم 12413/1/13 بتاريخ 11/4/2013،

بناء على دراسة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة،

وبعد استطلاع رأي وزارة الطاقة والمياه بكتابها رقم 438/ص1 تاريخ 24/11/2014 (استعمال مياه البئر لأغراض صناعية)،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أجيز للسيد حسين علي دياب بتعبئة المياه المستخرجة من البئر الواقع في العقار رقم 759 من منطقة التويتة العقارية - قضاء زحلة محافظة البقاع في أوعية خاصة بقصد بيعها من العموم على ان لا تتعدى كمية المياه المستخرجة 67 م3 يومياً.

المادة 2

تعتبر هذه المياه مياه للشرب أو للطاولة كما هو وارد في الفقرة 5 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/1983 .

المادة 3

يتوجب على السيد حسين علي دياب القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 4

يتوجب على السيد حسين علي دياب التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة خاصة المرسوم الإشتراعي رقم 108 تاريخ 16/9/83 والمرسوم رقم 1039/99 (مواصفات مياه الشرب) والمرسوم رقم 14438 تاريخ 2/5/70 وتعديلاته (تحديد بدل الرسم) وقانون موازنة عام 93 (تحديد رسم الطابع المالي لرخصة إشغال الأملاك العمومية).

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الثاني 2015 صدر عن مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوظني الامضاء: سمير مقبل رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تمام سلام وزير الزراعة الامضاء: أكرم شهيب وزير الاتصالات الامضاء: بطرس حرب وزير الطاقة والمياه الامضاء: ارثيور نظريان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: غازي زعيتر وزير المالية الامضاء: علي حسن خليل وزير السياحة الامضاء: ميشال فرعون وزير الصحة العامة الامضاء: وائل ابو فاعور وزير دولة لشؤزن مجلس النواب الامضاء: محمد فنيش وزير الصناعة الامضاء: حسين الحاج حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جبران باسيل وزير دولة لشؤون التنمية الادارية الامضاء: نبيل دي فريج وزير الداخلية والبلديات الامضاء: نهاد المشنوق وزير البيئة الامضاء: محمد المشنوق وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: رشيد درباس وزير الشباب والرياضة الامضاء: عبد المطلب الحناوي وزير المهجرين الامضاء: اليس شبطيني وزير الثقافة الامضاء: ريمون عريجي وزير العدل الامضاء: اشرف ريفي وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: الياس بو صعب

Related

More from the same year.

2015