The whole text

مرسوم رقم 2314 تاريخ 24/11/2015 No repeal recorded

المادة 3

Article 3 of Decree No. 2314 of 24 Nov 2015. Published in Official Gazette issue 49 of 3 Dec 2015. No repeal recorded in our sources.

المادة 3

يتوجب على السيد حسين علي دياب القيام بتسديد كافة الرسوم المالية الواجب تأديتها للخزينة اللبنانية وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء المتعلقة بالمياه الخاضعة للترخيص للأغراض الصناعية والتي يقتضي تحديدها من قبل المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية في وزارة الطاقة والمياه.

المادة 3 من مرسوم رقم 2314 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/decree/242562/article/3/