Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 لا إلغاء مسجل

المادة 30

المادة 30 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 10 تاريخ 11/03/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 30

يدون التاجر المرخص الذي اشترى هذا البارود الكمية المشتراة في سجله في المكان المخصص لدخول البضاعة ذاكرا مصدرها واسم بائع البارود وعندما ينتهي من صنع خرطوش الصيد يسجل كمية الخرطوش المصنوعة من هذا البارود.

المادة 30 من مرسوم رقم 1221 تاريخ 03/03/1953 https://lebaneselegislation.com/decree/243842/article/30/