Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 97

المادة 97 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 14/03/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 97

كل تظهير للشيكات أو السندات التجارية يجب أن يحمل توقيع الرئيس / المدير العام والمدير المالي ويكتفى بتوقيع المدير المالي عندما تكون غاية التظهير إيداع الشيكات أو السندات التجارية في الحسابات المفتوحة بإسم المؤسسة.

المادة 97 من مرسوم رقم 7517 تاريخ 02/03/2002 https://lebaneselegislation.com/decree/244009/article/97/