المادة 1
مادة 1: على الشركات والاشخاص الذين يتسلمون كميات من المحروقات السائلة من المصافي الكائنة في الاراضي اللبنانية ان يؤدوا الرسوم المتوجبة على الكميات المستلمة الى ادارة المصفاة قبل استلامها.
اصول استيفاء رسم المحروقات No repeal recorded
Article 1 of Legislative decree No. 74 of 27 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 19 of 30 Jun 1977. No repeal recorded in our sources.
مادة 1: على الشركات والاشخاص الذين يتسلمون كميات من المحروقات السائلة من المصافي الكائنة في الاراضي اللبنانية ان يؤدوا الرسوم المتوجبة على الكميات المستلمة الى ادارة المصفاة قبل استلامها.
المادة 1 من اصول استيفاء رسم المحروقات https://lebaneselegislation.com/decree/244049/article/1/