The whole text

اصول استيفاء رسم المحروقات No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Legislative decree No. 74 of 27 Jun 1977. Published in Official Gazette issue 19 of 30 Jun 1977. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

مادة 2: على المصافي ان تؤدي الرسوم المستوفاة لحساب الخزينة, الى مصرف لبنان او الى احد فروعه في طرابلس وصيدا , اما نقدا او بموجب شك مصرفي وذلك في اليوم التالي لاستيفائها. وتقيد قيمة هذه الرسوم في حساب الخزينة المفتوح لدى المصرف . في حال تأخر المصفاة عن ايداع الرسوم المستوفاة في المصرف في المهلة المحددة يفرض عليها غرامة قدرها 1% من قيمة هذه الرسوم عن كل يوم تأخير تسري بعد ثلاث أيام تأخير عن التسديد.

المادة 2 من اصول استيفاء رسم المحروقات https://lebaneselegislation.com/decree/244049/article/2/