المادة 1
مادة 1: على الشركات والاشخاص الذين يتسلمون كميات من المحروقات السائلة من المصافي الكائنة في الاراضي اللبنانية ان يؤدوا الرسوم المتوجبة على الكميات المستلمة الى ادارة المصفاة قبل استلامها.
اصول استيفاء رسم المحروقات لا إلغاء مسجل
المادة 1 من اصول استيفاء رسم المحروقات. مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 27/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: على الشركات والاشخاص الذين يتسلمون كميات من المحروقات السائلة من المصافي الكائنة في الاراضي اللبنانية ان يؤدوا الرسوم المتوجبة على الكميات المستلمة الى ادارة المصفاة قبل استلامها.
المادة 1 من اصول استيفاء رسم المحروقات https://lebaneselegislation.com/decree/244049/article/1/