Read this page in English
النص الكامل

اصول استيفاء رسم المحروقات لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من اصول استيفاء رسم المحروقات. مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 27/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: على الشركات والاشخاص الذين يتسلمون كميات من المحروقات السائلة من المصافي الكائنة في الاراضي اللبنانية ان يؤدوا الرسوم المتوجبة على الكميات المستلمة الى ادارة المصفاة قبل استلامها.

المادة 1 من اصول استيفاء رسم المحروقات https://lebaneselegislation.com/decree/244049/article/1/