Read this page in English
النص الكامل

اصول استيفاء رسم المحروقات لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من اصول استيفاء رسم المحروقات. مرسوم إشتراعى رقم 74 تاريخ 27/06/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 19 تاريخ 30/06/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على المصافي ان تؤدي الرسوم المستوفاة لحساب الخزينة, الى مصرف لبنان او الى احد فروعه في طرابلس وصيدا , اما نقدا او بموجب شك مصرفي وذلك في اليوم التالي لاستيفائها. وتقيد قيمة هذه الرسوم في حساب الخزينة المفتوح لدى المصرف . في حال تأخر المصفاة عن ايداع الرسوم المستوفاة في المصرف في المهلة المحددة يفرض عليها غرامة قدرها 1% من قيمة هذه الرسوم عن كل يوم تأخير تسري بعد ثلاث أيام تأخير عن التسديد.

المادة 2 من اصول استيفاء رسم المحروقات https://lebaneselegislation.com/decree/244049/article/2/