المادة 32
تباع اموال المجلس بما فيها السندات المالية والعقارات والمساهمات باية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المزايدة او استدراج العروض او التراضي, وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 No repeal recorded
Article 32 of Decree No. 2981 of 9 May 1980. Published in Official Gazette issue 21 of 22 May 1980. No repeal recorded in our sources.
تباع اموال المجلس بما فيها السندات المالية والعقارات والمساهمات باية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المزايدة او استدراج العروض او التراضي, وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 32 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/32/