المادة 32
تباع اموال المجلس بما فيها السندات المالية والعقارات والمساهمات باية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المزايدة او استدراج العروض او التراضي, وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 لا إلغاء مسجل
المادة 32 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 22/05/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تباع اموال المجلس بما فيها السندات المالية والعقارات والمساهمات باية وسيلة من الوسائل القانونية الملائمة سواء بطريقة المزايدة او استدراج العروض او التراضي, وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
المادة 32 من مرسوم رقم 2981 تاريخ 09/05/1980 https://lebaneselegislation.com/decree/244102/article/32/