The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 No repeal recorded

المادة 28

Article 28 of Legislative decree No. 12 of 28 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2312 of 3 Mar 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 28

كل الاتفاقات التي من شأنها احداث حق عيني او نقله او التصريح به او تعديله او ابطاله تصبح ملزمة بعد تثبيتها في محضر العقد الخاص الذي ينظمه رئيس المكتب المعاون. وبعد هذا التثبيت يجب على المتعاقدين ان يتمموا كافة المعاملات اللازمة لقيد تلك الاتفاقات في السجلات.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/28/