The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 No repeal recorded

المادة 29

Article 29 of Legislative decree No. 12 of 28 Feb 1930. Published in Official Gazette issue 2312 of 3 Mar 1930. No repeal recorded in our sources.

المادة 29

فور انشاء المكتب المركزي للطابو والتسجيل والمكاتب العقارية المعاونة وفي التاريخ المعين بقرار وزير المالية تختم سجلات الطابو والتسجيل في الاقضية وكذلك سجلات الرهونات ويوقف عمل التسجيل فيها من قبل مأمور الدوائر العقارية المنوطة به ثم ترسل الى امين السجل العقاري المركزي في بيروت.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/29/