Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 28

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 28

كل الاتفاقات التي من شأنها احداث حق عيني او نقله او التصريح به او تعديله او ابطاله تصبح ملزمة بعد تثبيتها في محضر العقد الخاص الذي ينظمه رئيس المكتب المعاون. وبعد هذا التثبيت يجب على المتعاقدين ان يتمموا كافة المعاملات اللازمة لقيد تلك الاتفاقات في السجلات.

المادة 28 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/28/