Read this page in English
النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 لا إلغاء مسجل

المادة 29

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2312 تاريخ 03/03/1930. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 29

فور انشاء المكتب المركزي للطابو والتسجيل والمكاتب العقارية المعاونة وفي التاريخ المعين بقرار وزير المالية تختم سجلات الطابو والتسجيل في الاقضية وكذلك سجلات الرهونات ويوقف عمل التسجيل فيها من قبل مأمور الدوائر العقارية المنوطة به ثم ترسل الى امين السجل العقاري المركزي في بيروت.

المادة 29 من مرسوم إشتراعى رقم 12 تاريخ 28/02/1930 https://lebaneselegislation.com/decree/244153/article/29/