المادة 5
مادة 5: يجيز هذا الامتياز للبائع بان يستوفي بالافضلية الثمن من قيمة الشيء المبيع. ومن اجل ذلك له ان يسلك طريق الحجز التنفيذي.
مرسوم رقم 12362 تاريخ 27/03/1963 No repeal recorded
Article 5 of Decree No. 12362 of 27 Mar 1963. Published in Official Gazette issue 26 of 1 Apr 1963. No repeal recorded in our sources.
مادة 5: يجيز هذا الامتياز للبائع بان يستوفي بالافضلية الثمن من قيمة الشيء المبيع. ومن اجل ذلك له ان يسلك طريق الحجز التنفيذي.
المادة 5 من مرسوم رقم 12362 تاريخ 27/03/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/244202/article/5/