المادة 6
مادة 6: يسقط هذا الامتياز اذا انتقلت ملكية الشيء المبيع او حيازته الى شخص ثالث حسن النية. ويسقط ايضا في حالة افلاس الشاري اذا ما جرى تسليم الشيء اليه.
مرسوم رقم 12362 تاريخ 27/03/1963 No repeal recorded
Article 6 of Decree No. 12362 of 27 Mar 1963. Published in Official Gazette issue 26 of 1 Apr 1963. No repeal recorded in our sources.
مادة 6: يسقط هذا الامتياز اذا انتقلت ملكية الشيء المبيع او حيازته الى شخص ثالث حسن النية. ويسقط ايضا في حالة افلاس الشاري اذا ما جرى تسليم الشيء اليه.
المادة 6 من مرسوم رقم 12362 تاريخ 27/03/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/244202/article/6/