المادة 5
مادة 5: يجيز هذا الامتياز للبائع بان يستوفي بالافضلية الثمن من قيمة الشيء المبيع. ومن اجل ذلك له ان يسلك طريق الحجز التنفيذي.
مرسوم رقم 12362 تاريخ 27/03/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من مرسوم رقم 12362 تاريخ 27/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 01/04/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 5: يجيز هذا الامتياز للبائع بان يستوفي بالافضلية الثمن من قيمة الشيء المبيع. ومن اجل ذلك له ان يسلك طريق الحجز التنفيذي.
المادة 5 من مرسوم رقم 12362 تاريخ 27/03/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/244202/article/5/