Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12362 تاريخ 27/03/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من مرسوم رقم 12362 تاريخ 27/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 01/04/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: يجيز هذا الامتياز للبائع بان يستوفي بالافضلية الثمن من قيمة الشيء المبيع. ومن اجل ذلك له ان يسلك طريق الحجز التنفيذي.

المادة 5 من مرسوم رقم 12362 تاريخ 27/03/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/244202/article/5/