Read this page in English
النص الكامل

مرسوم رقم 12362 تاريخ 27/03/1963 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من مرسوم رقم 12362 تاريخ 27/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 01/04/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

مادة 6: يسقط هذا الامتياز اذا انتقلت ملكية الشيء المبيع او حيازته الى شخص ثالث حسن النية. ويسقط ايضا في حالة افلاس الشاري اذا ما جرى تسليم الشيء اليه.

المادة 6 من مرسوم رقم 12362 تاريخ 27/03/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/244202/article/6/