المادة 6
مادة 6: يسقط هذا الامتياز اذا انتقلت ملكية الشيء المبيع او حيازته الى شخص ثالث حسن النية. ويسقط ايضا في حالة افلاس الشاري اذا ما جرى تسليم الشيء اليه.
مرسوم رقم 12362 تاريخ 27/03/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من مرسوم رقم 12362 تاريخ 27/03/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 01/04/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يسقط هذا الامتياز اذا انتقلت ملكية الشيء المبيع او حيازته الى شخص ثالث حسن النية. ويسقط ايضا في حالة افلاس الشاري اذا ما جرى تسليم الشيء اليه.
المادة 6 من مرسوم رقم 12362 تاريخ 27/03/1963 https://lebaneselegislation.com/decree/244202/article/6/