المادة 108
مادة 108: ان الدفع بايجاب الكفالة والدفع المبني على بطلان الاستحضار يجب ان يفصل فيهما بقرار على حدة ويجب ان يصدر هذا القرار في خلال خمسة عشر يوما من اختتام المناقشة, بيد انه لا يكون قابلا للمراجعة الا مع الحكم في الاساس
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 108 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 108: ان الدفع بايجاب الكفالة والدفع المبني على بطلان الاستحضار يجب ان يفصل فيهما بقرار على حدة ويجب ان يصدر هذا القرار في خلال خمسة عشر يوما من اختتام المناقشة, بيد انه لا يكون قابلا للمراجعة الا مع الحكم في الاساس
المادة 108 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/108/