المادة 108
مادة 108: ان الدفع بايجاب الكفالة والدفع المبني على بطلان الاستحضار يجب ان يفصل فيهما بقرار على حدة ويجب ان يصدر هذا القرار في خلال خمسة عشر يوما من اختتام المناقشة, بيد انه لا يكون قابلا للمراجعة الا مع الحكم في الاساس
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 108 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 108: ان الدفع بايجاب الكفالة والدفع المبني على بطلان الاستحضار يجب ان يفصل فيهما بقرار على حدة ويجب ان يصدر هذا القرار في خلال خمسة عشر يوما من اختتام المناقشة, بيد انه لا يكون قابلا للمراجعة الا مع الحكم في الاساس
المادة 108 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/108/