المادة 107
مادة 107: على الفريق الذي يقدم الدفع بانتفاء الصلاحية او بسبق الادعاء او بالتلازم, ان يبين في الوقت نفسه, على سبيل الاستطراد, مطاليبه فيما يختص بالاساس
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 107 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 107: على الفريق الذي يقدم الدفع بانتفاء الصلاحية او بسبق الادعاء او بالتلازم, ان يبين في الوقت نفسه, على سبيل الاستطراد, مطاليبه فيما يختص بالاساس
المادة 107 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/107/