The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 117

Article 117 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 117

مادة 117: ويجري الامر على هذا المنوال عند وجود ارتياب مشروع بهيئة المحكمة كلها ويوجد الارتياب المشروع اذا كانت ظروف الواقع تثير الشك في عدالة المحكمة ان الفريق الدي يطلب نقل الدعوى بسبب الارتياب المشروع فيرد طلبه, يحكم عليه بغرامة نقدية من خمس وعشرين الى ماية ليرة ويحكم عليه ايضا ببدل العطل والضرر اذا كان سيء النية

المادة 117 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/117/