المادة 120
مادة 120: يجب على القاضي ان يعرض تنحيه من تلقاء نفسه في الاحوال المبينة في المادة السابقة, ويجوز من جهة اخرى لكل من المتداعين ان يطلب ردّه
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 120 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 120: يجب على القاضي ان يعرض تنحيه من تلقاء نفسه في الاحوال المبينة في المادة السابقة, ويجوز من جهة اخرى لكل من المتداعين ان يطلب ردّه
المادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/120/