المادة 120
مادة 120: يجب على القاضي ان يعرض تنحيه من تلقاء نفسه في الاحوال المبينة في المادة السابقة, ويجوز من جهة اخرى لكل من المتداعين ان يطلب ردّه
قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى
المادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.
مادة 120: يجب على القاضي ان يعرض تنحيه من تلقاء نفسه في الاحوال المبينة في المادة السابقة, ويجوز من جهة اخرى لكل من المتداعين ان يطلب ردّه
المادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/120/