Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 120

المادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 120

مادة 120: يجب على القاضي ان يعرض تنحيه من تلقاء نفسه في الاحوال المبينة في المادة السابقة, ويجوز من جهة اخرى لكل من المتداعين ان يطلب ردّه

المادة 120 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/120/