The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 124

Article 124 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 124

مادة 124: يحكم الفريق الذي يفشل في طلب الرد بغرامة نقدية من خمس وعشرين الى ماية ليرة لبنانية سورية. وعلاوة على ذلك يحكم عليه عند الاقتضاء باداء بدل العطل والضرر للقاضي المطلوب ردّه بلا حق وللفريق الاخر من اجل التأخير غير المشروع في المحاكمة

المادة 124 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/124/