The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 13

Article 13 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 13

مادة 13: يحكم قضاة الصلح في الدعاوي الاتية, واحكامهم فيها تكون على الدوام قابلة للاستئناف : 1- الدعاوي التصرفية (دعاوي اليد) على شرط ان تقام في خلال المهلة المنصوص عليها في المادة ال 48 2- الدعاوي التي يراد بها منع كل تعرض الحق الري 3- الدعاوي المختصة بحقوق الارتفاق المترتبة على العقارات وفاقا للمادة 56 وما يليها الى المادة 91 من القرار 3339 الصادر في 12 تشرين الثاني سنة 1930 4- دعاوي تعيين الحدود اذا لم تكن الملكية والاسناد المثبتة لها موضوعا للنزاع

المادة 13 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/13/