The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 12

Article 12 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 12

مادة 12: يحكم قضاة الصلح في الدعاوي الاتية, وتكون احكامهم فيما غير قابلة للاستئناف اذا كانت القيمة لا تتجاوز خمسا وخمسين ليرة لبنانية سورية, وقابلة للاستئناف مهما زادت قيمتها: اولا- الدعاوي المختصة بدفع بدل اجور المباني والاراضي وبسهل اخلاء المأجور وبفسخ الايجار وباخلاء المأجور, ذلك كله عندما يكون بدل الايجار السنوي لا يتجاوز خمسماية وخمسين ليرة لبنانية سورية ثانيا دعاوي التعويض من الاضرار التي تلحق بالاراضي والثمار والحاصلات من عمل آدمي مباشرا كان او متسببا

المادة 12 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/12/