المادة 135
مادة 135: لا يجوز للقاضي ان يسند قراره الى ما يعلمه او يعتقد انه يعلمه شخصيا عن القضية
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 135 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 135: لا يجوز للقاضي ان يسند قراره الى ما يعلمه او يعتقد انه يعلمه شخصيا عن القضية
المادة 135 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/135/