Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 135

المادة 135 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 135

مادة 135: لا يجوز للقاضي ان يسند قراره الى ما يعلمه او يعتقد انه يعلمه شخصيا عن القضية

المادة 135 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/135/