المادة 145
مادة 145: فيما خلا الاستثناء المنصوص عليه في القانون, يجوز ان يكتب السند ذو التوقيع الخاص بيد شخص ثالث او بالالة الكاتبة على شرط ان يوقعه منشئه او منشئوه
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 145 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 145: فيما خلا الاستثناء المنصوص عليه في القانون, يجوز ان يكتب السند ذو التوقيع الخاص بيد شخص ثالث او بالالة الكاتبة على شرط ان يوقعه منشئه او منشئوه
المادة 145 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/145/