The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 145

Article 145 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 145

مادة 145: فيما خلا الاستثناء المنصوص عليه في القانون, يجوز ان يكتب السند ذو التوقيع الخاص بيد شخص ثالث او بالالة الكاتبة على شرط ان يوقعه منشئه او منشئوه

المادة 145 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/145/