المادة 164
مادة 164: في المواد المدنية لا يجود ابراز الكتاب السري الا باتفاق المرسل والمرسل اليه, والا كان ابرازه عملا غير مباح يستهدف فاعله للحكم ببدل العطل والضرر , وعلاوة على ذلك فان المحكمة لا تعتمد باي كتاب بريدي يبرز لديها خلافا للاصول
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 164 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 164: في المواد المدنية لا يجود ابراز الكتاب السري الا باتفاق المرسل والمرسل اليه, والا كان ابرازه عملا غير مباح يستهدف فاعله للحكم ببدل العطل والضرر , وعلاوة على ذلك فان المحكمة لا تعتمد باي كتاب بريدي يبرز لديها خلافا للاصول
المادة 164 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/164/