Read this page in English
النص الكامل

قانون اصول المحاكمات المدنية ملغى ملغى

المادة 164

المادة 164 من قانون اصول المحاكمات المدنية. مرسوم إشتراعى رقم 72 تاريخ 01/02/1933. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2988 تاريخ 04/07/1934. الحالة: ملغى.

المادة 164

مادة 164: في المواد المدنية لا يجود ابراز الكتاب السري الا باتفاق المرسل والمرسل اليه, والا كان ابرازه عملا غير مباح يستهدف فاعله للحكم ببدل العطل والضرر , وعلاوة على ذلك فان المحكمة لا تعتمد باي كتاب بريدي يبرز لديها خلافا للاصول

المادة 164 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/164/