The whole text

قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى

المادة 176

Article 176 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.

المادة 176

مادة 176: اذا ظهر من نسخة, في الحالة المبينة في المادة السابقة, ان السند انشيء بحضور شهود, يجب دعوة هؤلاء الشهود امام القاضي

المادة 176 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/176/