المادة 176
مادة 176: اذا ظهر من نسخة, في الحالة المبينة في المادة السابقة, ان السند انشيء بحضور شهود, يجب دعوة هؤلاء الشهود امام القاضي
قانون اصول المحاكمات المدنية Repealed ملغى
Article 176 of Legislative decree No. 72 of 1 Feb 1933. Published in Official Gazette issue 2988 of 4 Jul 1934. Status: repealed.
مادة 176: اذا ظهر من نسخة, في الحالة المبينة في المادة السابقة, ان السند انشيء بحضور شهود, يجب دعوة هؤلاء الشهود امام القاضي
المادة 176 من قانون اصول المحاكمات المدنية https://lebaneselegislation.com/decree/244306/article/176/